الشيخ الكليني

195

الكافي ( دار الحديث )

أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : قُلْتُ « 1 » : آكِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ ؟ قَالَ : « يُؤَدَّبُ ؛ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ ؛ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ « 2 » » . « 3 » 13972 / 10 . وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : « آكِلُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ عَلَيْهِ أَدَبٌ ؛ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ ، فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ « 4 » ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ « 5 » » . « 6 »

--> ( 1 ) . في الفقيه : + / « له ما حدّ » . ( 2 ) . في المرآة : « يؤمي إلى أنّ أرباب الكبائر يقتلون في الثالثة » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 145 ، ح 573 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد . وفيه ، ص 98 ، ح 380 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب ، عن يحيى بن المبارك . الفقيه ، ج 4 ، ص 70 ، ح 5132 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار وسماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 401 ، ح 15350 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 371 ، ذيل ح 34992 . ( 4 ) . في « م ، جد » وحاشية « جت » : + / « فإن عاد ادّب » . ( 5 ) . في الفقيه : « قتل » . وفي المرآة : « يؤمي إلى أنّ تلك الأفعال ليست من الكبائر » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 98 ، ح 381 ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد عن إسحاق بن عمّار . . . » . الفقيه ، ف ج 4 ، ص 71 ، ح 5133 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج 15 ، ص 402 ، ح 15352 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 371 ، ذيل ح 34993 .